هل يجوز تقبيل الزوجة أمام أبنائها......الجواب ..لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: لا بأس بتقبيل الزوج لزوجته أمام أبنائه تقبيلاً ينم عن الاحترام والعطف، ليشعر الأولاد بوجود الحب والتآلف بين أفراد الأسرة، كأن يكون هنالك سبب معتبر لذلك يعرفه الأولاد ولا يثير استغرابهم، وأما التقبيل على وجه الاستمتاع فيجب ألا يطلع عليه الأولاد المميزون، لما لذلك من الآثار السيئة عليهما سواء كانوا مميزين أو غير مميزين لما يحدث أمامهم؟ .................................................................................................................. السؤال سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس - أجلكم الله - هل هو حرام؟ الجواب قال تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟ الجواب : يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال: "إن الماء لا يجنب " رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويعترفا جميعاً. قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت. (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعاً). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي). ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث. وبالله التوفيق. تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض اعتدنا على النوم أحياناً كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس، لذا أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل1) عدم تلامس عضوي التناسل. (2) تلامس عضوي التناسل فقط. (3) تلامس عضوي التناسل ونزل المذي فقط من طرف واحد أو الطرفن معاً. أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم؟ الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضأ إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها- فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. وبالله التوفيق...............ارجو ان اكون افتكم ارجو الرد