1. ملصقات للواتس اب و آي مسج ، اكثر من ٥٠٠٠ ملصق سهل الاستخدام. لتحميل التطبيق
  1. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني

    المهر
    والمهر هو الحق المالي الذي يجب علي الرجل لامراته بالعقد عليها أو الدخول بها
    ويسمي الصداق والنحلة والاجر والفريضة والعقر
    و الدليل علي وجوبة قول الله تعالي " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " النساء ايه 4
    وأنواع المهر نوعان : المهر المسمي وهو ما اتفق عليه في العقد الصحيح أو فرض بعده بالتراضي ،
    ومهر المثل وهو مهر أمرأه من قوم أبيها كأختها وتماثلها فيما يعتد به من صفات النساء من
    السن والجمال والمال والدين والعقل والعلم والبكارة أو الثيبوبه والولاده أو العقم وما الي ذلك .
    وقد نصت المادة 54 من قانون الاحوال الشخصية الكويتي " كل ما صح التزامة شراعا يصلح
    ان يكون مهرا ، مالا كان أو عملا أو منفعه مما لا ينافي قومة الزوج "
    والمهر يجب بمجرد العقد الصحيح ولكن لايلزم ان يكون كله حالا بل يصح ان يكون كله حالا
    أو يؤجل كله أو بعضة الي أقرب الاجلين اوالي اجل يتفق عليه العاقدين
    وقد نصت المادة 56 من قانون الاحوال الشخصية
    أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، وعند عدم النص يتبع العرف.
    - يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
    ونصت الماده 57 من ذات القانون علي " اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة"

    ويستحق كامل المهر بالدخول الحقيقي بالزوجه أو الخلوه الصحيحة بين الزوجين أو موت احد الزوجين
    فقد نصت المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية علي " يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ،
    او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين "
    ويستحق للزوجة نصف المهر فقط فيما عدا ما سلف من حالات وذلك بأن يكون عقد الزواج
    صحيحا وأن يكون المهر مسمي تسميه صحيحة وأن تقع الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة
    والدليل علي ذلك قول الله تعالي " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
    فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
    "
    وقد نصت علي ذلك المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية
    أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
    ب - واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
    ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول
    او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.​


    وأخيرا أرجو أن يحوز الموضوع رضاكم و أن يكون مبسط بالقدر الذي يفي بالغرض منه
    وانتظرو المزيد أن شاء الله إن كان في العمر بقية​

  2. مايرزني نكـ

    مايرزني نكـ سيدة جديدة

    الله ايزاك خير ...


    قواك الله اخيي
  3. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني



    مايرزني نكـ

    شكرا لك علي مشاركتك​

  4. ام سوير

    ام سوير مـــراقــبــة عــــامــــة

    الله يعطيك العافيه ماقصرت
  5. اطيـــــاف

    اطيـــــاف *مـشرفـة منـتـدى الأنـــاقــة والجـمـال *

    بارك الله فيك
  6. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني

    شكراً الاخت أطياف لمشاركتك الكريمة وبارك الله فيك

    وشكرا ً جزيلا الاخت أم سوير والله يعطيكي العافية​

  7. اهاات الليل

    اهاات الليل مــراقــبــة عــامــة

    الله يجزاك الف خير ان شالله
  8. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني



    الاخت الفاضلة

    اهاات الليل

    شكرا جزيلا علي مشاركتك الطيبه

  9. العليا

    العليا سيدة جديدة

    الله يجزاك الف خير ان شالله
  10. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني

    الاخت الفاضله

    العليا

    شكرا جزيلا لك مشاركتك الطيبه

  11. لــيــلــى

    لــيــلــى سيدة جديدة

    عفوا ابي اعلق بالنسبه لنصف المهر للزوجه في حال الخلوه الشرعيه وبدون دخول ...
    انا مطلقه في الملجه .. وبسبب الخلوه الشرعيه الي حصلت بينا اكثر من مره .. القاضي حكم في كل المهر لي .. واكيد القاضي ما حكم هالحكم الا ويوجد قانون مرن !
    شنو رايك ابهالكلام يا اخي المستشار ؟ نورني ..
    وشكرا

  12. المستشار القانوني

    المستشار القانوني مستشار قانوني

    أختي الفاضله

    ليلي

    ما دامت حدثت خلوه شرعية بين الزوجين حتي ولو لم يتم الدخول

    فالمهر هنا يستحق كاملا - وبالتالي فالحكم لك بكل المهر بسبب الخلوه الشرعيه

    حكم صحيح وهذا ما ذكرته عند الحديث عن المهر

    فقد نصت المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية علي " يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ،

    او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين "

  13. ركاز نجد

    ركاز نجد سيدة جديدة

    الله يعطيك العافيه :
    موضوع بصراحه يستاهل التقيم :

مشاركة هذه الصفحة