بنات حيروني وايد ناس يقولون البعض ان حرام والبعض يقول حلال اذا صاحب الشركه راضي والله احترنت واللي عندها معلومه عن هذا الموضوع تفيدنا انا ما اقول افتونا اقول اللي سمعتوه واي شيخ افتي فيه اكون شاكرتلكم:teeth_smile:
انتي شرايج تشوفين ان الوحده لما تاخذ معاش واهي بالبيت حلال اكيد حرام ماابي افتي بس دعم العماله كاتبين انهم اذا دروا راح يغرمون صاحب المعاش كل فلس خذاه وبعدين صاحب الشركه هذا ياخذ من 100 الى 150 كل شهر اهو المستفيد الله يوفقج حبيبتي
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري و مسلم فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( الحلال بين والحرام بين إلخ ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء , وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه , أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله , أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين , والثاني الحرام البين . فمعنى قوله " الحلال بين " أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد , والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام , وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة , والأولان قد يردان جميعا فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث , وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب , والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام " لا يعلمها كثير من الناس " وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في " باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه " من كتاب الإيمان , وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا , وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان . وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في " شرح السنة " واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن , لكن قوله صلى الله عليه وسلم " لا يعلمها كثير من الناس " يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله في هذه الطريق " استبان " أي ظهر تحريمه . وقوله " أوشك " أي قرب لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل .[/FONT] الاخت مسووكه أسف لمشاركتي ولكن مادام الامر يتعلق بالدين فكان يجب البيان ولا أظن بعد ذلك الحديث من خير الخلق سيدنا محمد علية الصلاة والسلام كلاماً أخر ونسأل الله العفو والعافية