نظرا لان ذلك الحكم الصادر في القضية الثالثة يستغربة كل من يقرأة لذا سأعرض الحكم دون بيان أسبابة لاترك لكم التعليق علي ذلك الحكم والجمعة القادمة أن شاء الله سأعرض الاسباب القانونية لذلك الحكم والعله التي بني عليها ومعها سيتم عرض القضية الجديدة أن شاء الله والحكم هو حكمت المحكمة ببــــرأة كل المتهميــــــــــــن من الاتهـــــام المسند اليهمــــــــــــا منتظر التعقيب ثم سأطرح الاسباب
قال تعالي " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " (50) المائدة أن ذلك الحكم دليل قاطع علي ثغرات وضعف القانون الوضعي وأنه لا يوجد أعظم من شرع الله تبارك وتعالي الاخت الفاضله / مجنونه سأعرض الجمعة القادمة أن شاء الله الاسباب وهي من الناحية القانونية صحيحة ومن الناحية الشرعية مخالفه لشرع الله الذي أوجب الرجم للزاني المحصن والجلد لغير المحصن والقتل للقاتل عمدا لان النفس بالنفس وشكرا لكي الاخت مجنونة لمشاركتك
آآآآآآآآآسفه على التاخيربالرد بسبب ضرووووف الرجم للزاني المحصن حتى الموووت والجلد لغير المحصن والاعدام لانه قتل متعمد جزاك الله الف خير اخوي على هالمواضيع الحلوه الله يرضى عليك
الاخت الفاضله وتر الابداع أولا شكرا لمشاركتك الطيبه ثانيا لايوجد وسطه ثالثا يوجد قانون وضعي من وضع البشر مليء بالثغرات والاسباب سوف تعرض الجمعة القادمة أن شاء الله لان تلك القضيه ذكرت في البداية أنها تدرس بكليات الحقوق لبيان الثغرات القانونية وشكرا لكي مشاركتك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسفه على التأخير .. الاسباب القانونيه وحسب دراستي ولي فهمته ان ... طالما كان السلوك المنشئ للخطر معاقباً عليه قانوناً فإنه يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي قِبله ، وبما أن سلوك الزوج بمحاولته قتل أو إيذاء الزوجة وشريكها معاقب عليه - وإن كان يتمتع بعذر مخفف - إلا أنه يبقى سلوكاً غير مشروع- ، ومن ثمَّ يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد هذا السلوك المنشئ لخطر قتل الزوجة وشريكها أو إيذائهما . فالقانون ينظر إلى الزوجة وشريكها في هذه الحالة على أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس جرى نصها على أنه ( لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله ..) و جرائم الشكوى والقيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية والتي من بينها جرائم الزنا ( زنا الزوجة او الزوج ) وانتهيت إلى أن الزوجة الزانية وشريكها إذا قاما بقتل الزوج فلا عقوبة لا فيما يتعلق بقتلهما الزوج أو ارتكابهما جريمة الزنا . وانا اعلم لو كتبت الاجابه يوم الجمعه عن القانون الذي يبرأ الزوجة الزانية وشريكها من جريمتي قتل الزوج والزنا سيجيبونك أنه قانون ظالم . واتمنى يكون صحيح كلامي لان اذا غلط يعني ما درست شي شكرا...
الاخت الشاطره المتفوقه دراسيا ساره اشكناني ما شاء الله لقد درستي وتفوقتي في دراستك شكرا لكي أجابتك الممتازة
الاخت الفاضله ساره اشكناني هذه ليست شهاده هذه حقيقه فعلا ان اسباب الحكم التي ذكرتيها في محلها تماما وذلك يدل علي تفوقك الدراسي وشكرا لكي علي مشاركتك الايجابية
موضوعك جدا رائع ولكن الاخت ساره ارجو منج تعطينا مجال عشان نقدر نرد عرفناج شاطره ما شاء الله عليج ارجو منج ما تردين على شان نقدر نرد وتفتحين المجال لنا فهمتي
الاخت الفاضله ابرار شكرا لكي مشاركتك الطيبه ولكننا الان في القضية الثالثه والمطروح الان التعقيب علي الحكم الصادر فيها بالصفحه السابعه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا للاخ المستشار على كلامك الطيب وردا على الاخت ابرار ان شاء الله ما يصير خاطرج الا طيب ما راح اجاوب على اي سؤال ولا ادخل هل الموضوع وراح اعطيج الحريه بأن تحكمي انتي بس ولا تزعلين
لا حرام ليش برائه يالله انتظر الجواب باجر ان شاء الله ابرار حبيبتي ساره حالها حال اي عضوه موجوده ومن حقها تقول رايها بعد وانا احترم ردج يا ساره ما شاء الله عليج وشاركي ما عليج من احد واحنا خوات يا ابرار وان شاء الله ما يكون في زعل بينا
الاخت الفاضلة أم فايز شكرا علي علي مشاركتك وتعقيبك وشكرا لكي علي الاصلاح وتقريب وجهات النظر ودائما في احسن حال ان شاء الله
اسباب حكم البراءة في القضية الثالثة وحتي تكون الاسباب بشكل ميسر بعيدا عن المصطلحات القانونية فسأشرحها بشكل مبسط سهل انه عند دخول الزوج علي زوجته وهي مع عشيقها قرر ان يقتلهما فتوجه الي العشيق حتي يقتله الا ان العشيق هنا استطاع ان يقتل الزوج وهذه الحاله تعد من حالات الدفاع الشرعي علي النفس بمعني ان العشيق تخوف من ضرر سوف يمس سلامه نفسة وبالتالي دافع العشيق عن نفسه دفاعا شرعيا بأن قتل الزوج الذي كان سيقتله والدفاع الشرعي في القانون هو من حالات الاباحة والاعفاء من المسئولية اي انه لا تكون هناك عقوبه في حاله الدفاع الشرعي عن النفس أما بخصوص الزنا فإن جريمة الزنا من الجرائم التي تستلزم شكوي من الزوج كي يتم تحريك الدعوي الجزائية واقامتها وبدون الشكوي لا يجوز تحريك الدعوي الجزائية عن تلك الجريمة وفي الحاله الماثلة فإن الزوج الذي له الحق الوحيد في تحريك الشكوي الجزائية قد مات وبالتالي لايجوز تحريك الشكوي الجزائية عن الجريمة بناء عليه حكمت المحكمة بالبراءة
القضيــــــــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــة القضية الرابعة وسوف يتم عرض فيها أقوال كل طرف من الاطراف حتي يتم الحكم بناء علي ذلك وعلي الوقائع المعروضة مع العلم أن تلك القضية قد صدر فيها حكم نهائي وبات منذ ايام من محكمة التمييز الكويتية . وفيما يلي عرض الوقائع : المدعية أقامت دعواها بقول انها كانت زوجه للمدعي عليه حيث تم الزواج بدولة العراق عام 1985 وانها أنجبت منه بنت عام 1988 وعند حدوث الغزو العراقي تم الهروب من العراق الي السعودية وقد تركت كافه الاوراق والمستندات التي تثبت علاقة الزوجية لذا وعند العوده الي الكويت عام 1992 تم عقد زواج أثبت فيه ان تاريخ الزواج هو 1992 وفي عام 1993 انجبت منه ولد وفي عام 1995 حدثت خلافات وتم ايقاع الطلاق وفي عام 2009 أقامت هذه الدعوي بطلب اثبات الزواج الذي تم بالعراق عام 1985 وقالت ان لديها الشهود لاثبات هذه الزواج أقوال المدعي علية أنكر المدعي عليه هذا الزواج الذي تم في عام 1985 ونفي وجوده ونفي أنه أنجب منها البنت المولوده في عام 1988 وقرر أنه لا يوجد سوي الزواج الذي تم عام 1992 والذي تم انهاءه بالطلاق عام 1995 صممت المدعيه علي أقوالها وان لديها الشهود علي ذلك الزواج وطلبت من المحكمة الحكم بأثبات الزواج الذي تم في عام 1985 فماذا تحكمي في تلك القضية بأثبات الزواج الذي تم عام 1985 أم برفض الدعوي[/u] / الحكم الحقيقي سيكون الجمعة القادمة ان شاء الله ومنتظر الاحكام الصادره منكم[/b][/center][/color][/size][/font]