حرام ليش يحكمون جذي على الاقل يحكمون عليهم بس بقضيه الزنا والله لو انا اعدام القضيه الرابعه تجيب الشهود ويسون تحليل الدي ان اي لاثبات النسب واذا اثبتت انه بنته يعني كان متزوجها قبل 1992
الاخت الفاضله أم فايز قضية الزنا لا يجوز تحريك الشكوي الجزائية الا بناء علي شكوي من الزوج والزوج قد مات وبالتالي لايجوز تحريك شكوي جزائية فيها اما بالنسبة للقضية الرابعه ليست دعوي اثبات نسب وانما دعوي اثبات زواج فالتركيز في اثبات الزواج كي يصدر الحكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا اذ تم اثبات الزواج فى سنه 1985يثبت النسبه الى البنت وهنا تاخذ اسم العائله ؟ وهنا ترفع دعوى تثبيت الزواج والنسب بنفس الدعوى ؟ بسبب ثبت الزواج والنسب وان البنت انجبت من فراش الزوجيه ؟ اصبح لها حقوق شرعيه وفق الشرع والقانون فى ذمه ابوها/بالنسبه للبنت /وكذلك الحقوق الشرعيه للزوجه فى ذمه زوجها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هناك عدد من تساؤلات ؟ تم الطلاق هل اخذت حقوقها كاملا ؟ من مهر ونفقه واشياء جهازيه وغيرها ؟ اذا اخذت/الزوجه/ حقها . اتمنى ان ترفع دعوى تثبت نسب للبنت ؟ لكى تاخذ البنت حقوقها ايضا وفق الشرع والقانون . شكرا
أخت الفاضلة سارة اشكناني اولا شكرا جزيلا لمشاركتك المثمرة دائما ثانيا بالنسبة للطلاق الواقع في عام 1995 الزوجه اخذت حقوقها ثالثا نحن الان امام دعوي اثبات زواج تم عام 1985 الزوجه تدعي حدوثه والزوج ينكر فما هو الحكم اثبات زواج ام رفض الدعوي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر، فإن إثباتها يكون بالبينة القاطعة تشهد بمعاينة العقد أو السماع الفاشي، والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلين ذكرين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. وان جاء القرار خاليا من أية حجة أو بينة تدل على وجود الزواج سوى أقوال امرأتين لا يعتد بشهادتهما في إثبات الزواج شرعا، فإن تقريره بوجود الزواج يعد مخالفا لأحكام الشريعة ويجوز شرعا اثبات عقد زواج بشهاده شهود ومن ثم فإن القضاء بإثبات عقد الزواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا و اذا قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر الزواج، وتارة يطلب التصريح بعد الاختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج، فإنهما بقضائهم إثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لإثبات عقد الزواج الشرعي. هذا الي ادرسه في القانون شكرا
الاخت الفاضلة ساره اشكناني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باديء ذي بدء أن اسلوبك اسلوب قانوني متفهم للامور القانونية ودارس جيد لها ثم بعد هل معني كلامك يجوز الاثبات بشهاده الشهود في اثبات الزواج ام لا بالاضافه انا ارغب ان تحكمي انت وتقولي الحكم من وجهه نظرك القانونية وشكرا جزيلا علي مشاركتك الاكثر من رائعه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكرك والكل يقولي جذي لان انا والوالد واختي دراستنا قانون وانا ما زلت ادرس ولكن الوالد الله يطولي بعمره كان يدرسني وانا بالثانوي ويفهمني القانون وما زال يدرسني القانون وانا اقول لا يجوز ولا تكفي شهاده الشهود
المقرر قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة إذ كانت مشتملة على أركانه أو شهادة السماع ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض وان شاء الله يكون حكمي صحيح لان القضايا الي مثل هذي فهمي فيها قليل جدا
الاخت القانونية ساره اشكناني أن ما يميز دارس القانون هو اسلوبة القانوني وانا اتوقع لكي مستقبل قانوني رائع وشكرا للحكم الصادر منك وسوف تعلمي الحكم الصادر يوم الجمعه ان شاء الله
اشكرك اخي المستشار على اللقب وانا خائفه جدا من الحكم لان فهمي لمثل ههذي القضايا قليل وانتظر الاجابه يوم الجمعه ان شاء الله شكرا
أختي القانونية سارة علي النقيض من قولك انت قوية الفهم في تلك المسائل الخاصة بالاحوال الشخصية مع العلم عند تخرجك ان شاء الله الي الحياة العملية سوف تجدي نسبة تلك القضايا كبير جدا في الواقع العملي وحل تلك القضية سوف تجديه في كود الاحوال الشخصية وشكرا لكي اختي القانونية
ان شاء اختي الغالية وتر الابداع سيكون الحكم في القضية الجمعه ولكن مخالف لحكمك وشكرا لكي متابعتك المستمرة وتعليقك الطيب
بدأة القضية الرابعه يجب أن يؤخذ منها الدروس في شيء غايه في الاهميه وهو أن يكون الزواج موثق بأداره التوثيقات لاثبات الحقوق لان الشخص الاخر أن كان محل ثقه الان لا نعلم ماذا سيحدث غدا وفيما يلي اسباب الحكم في القضية ثم الحكم الصادر فيها أن دعوي أثبات الزوجيه لا تستقيم أن يتم أثباتها بشهاده الشهود لما يترتب عليها علي حقوق شرعيه وأن القانون قد استوجب اثباتها بوثيقه رسمية وقد نصت الماده 92 / 1 من قانون الاحوال الشخصية الكويتي علي " لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية " واذا كان الثابت أن المدعي عليه أنكر ذلك الزواج وهو غير موثق ولم يسبق اقراره في ورقه رسمية الامر الذي يترتب عليه عدم جواز سماع الدعوي فلهذه الاسباب حكمت المحكمه بعدم جواز سماع الدعوي